أَجُبِرَ رَجُلُ ضَحِيَّتِهِ عَلَى حُفَرِ قَبْرِهَا بِيَدَيْهَا الْعَارِيَّتَيْنِ عُقَابَا لِهَا عَلَى مُحَاوَلَتِهَا لِلْهُرُوبِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي كَانَتْ تَعَيُّشٌ فِيهِ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضْتِ عَلَى مُدَى سنوَاتِ لِلْاِغْتِصَابِ وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ وَالْاِخْتِطَافِ الْمُتَكَرِّرِ عَلَى يَدَيْهِ. وَاُسْتُمِعَتْ مَحْكَمَةُ مانْشِسْتَرِ كَراُونَ خِلَالَ جلسةِ مُحَاكَمَةِ مِيشِيلِ وُولشِ( 48 عَامًّا) إِلَى الْمُتَّهِمِ الَّذِي اُخْتُطِفَ الضَّحِيَّةُ مِرارًا فِي الْفترةِ الْمُمْتَدَّةِ بَيْنَ عَامِّ 1998 حَتَّى الْعَامِّ الْمَاضِي، وَأَخْضَعُهَا لِجِلْسَاتٍ مُرَوِّعَةٍ مِنَ الْاِغْتِصَابِ وَالتَّعْذِيبِ. وَنَفَى وُولشٌ الَّذِي يُعَيِّشُ فِي بلاكلي بِمَدِينَةِ مانْشِسْتَرِ تُهَمِ الْاِغْتِصَابِ الْخَمْسَ الْمُوَجِّهَةَ إِلَيْهِ، بِالْإضَافَةِ إِلَى 10 تُهَم بِالْاِعْتِدَاءِ وَالتَّسَبُّبِ بِأَضْرَارِ جَسَدِيَّةٍ دَائِمَةٍ لِلضَّحِيَّةِ إلا أُنَّ هَيْئَةُ الْمُحَلَّفِينَ وَجِدَّتِهِ مُذْنِبَا بَعْدَ الْاِسْتِمَاعِ إِلَى إفَادَةِ الضَّحِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَ الْكَشْفُ عَنْ هُوِيَّتِهَا لِأَسْبَابِ قَانُونِيَّةٍ. وَذُكِرَتْ الضَّحِيَّةُ فِي إفَادَتِهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ أَنّهَا اِضْطَرَّتْ لِلْهَرَبِ فِي إحْدَى الْمَرَّاتِ مِنْ مُنْزَلِهَا خَوَّفَا مِنْ بَطْشِهِ، إلا أَنّهُ جَلَسَ يَنْتَظِرُهَا فِي الْمُنْزَلِ لِحِينَ عَوْدَتِهَا، حَيْثُ قَامَ بِضَرْبِهَا وَاِغْتِصَابِهَا وَتَرْكِهَا مغطاة بِالدِّمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُرْمِيَهَا إِلَى الشَّارِعِ، وَفَقَا لِمُوَقِّعِ 24 الَّذِي نُقِلَ الْخَبَرُ عَنْ صَحِيفَة دايلي مَيِلَ الْبرِيطانِيَّةُ. وَفِي إحْدَى الْمَرَّاتِ عَاقَبَ الْمُتَّهِمُ ضَحِيَّتهُ بِإِجْبَارِهَا عَلَى حُفَرِ قَبْرِ بِيَدَيْهَا الْعَارِيَّتَيْنِ وَهَدَّدَهَا بِدَفْنِهَا فِيهِ إذاَ كُرِّرَتْ مُحَاوَلَةُ الْهَرَبِ، وَفِي مُنَاسَبَةِ أُخْرَى قَامَ الْمُتَّهِمُ بِضَرْبِهَا عَلَى رَأْسِهَا بِمِطْرَقَةٍ أَمَامَ أصدقَائِهِ، ثُمَّ تَرْكَهَا تَجْلِسُ فِي حديقه مُنْزَلَهُ تَحْتَ الْمَطَرِ لِسَاعَةَ كَامِلَةٍ. وَأُصْدِرَتْ الْمَحْكَمَةُ عَلَى الْمُلَاَكِمِ السَّابِقِ حَكَمَا بِالسِّجْنِ لِمُدَّةِ 23 عَامًّا، وَلَنْ يُتَمُّ إِطْلَاقُ سرَاحُهُ بَعْدَ اِنْتِهَاء مُدَّة السِّجْنِ إلا بَعْدَ مُوَافَقَة لِجَنَّةِ مُخْتَصَّةٍ، كَمَا سَيَبْقَى تَحْتَ الْمُرَاقَبَةِ حَتَّى عَامّ 2045 بَعْدَ أَنْ اِعْتَبَرَهُ الْقَاضِي مُجْرِمَا خَطِيرًا عَلَى الْمُجْتَمَعِ.
اغتصبها لمدة 16 عاما ثم أجبرها على حفر قبرها بيديها
أَجُبِرَ رَجُلُ ضَحِيَّتِهِ عَلَى حُفَرِ قَبْرِهَا بِيَدَيْهَا الْعَارِيَّتَيْنِ عُقَابَا لِهَا عَلَى مُحَاوَلَتِهَا لِلْهُرُوبِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي كَانَتْ تَعَيُّشٌ فِيهِ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضْتِ عَلَى مُدَى سنوَاتِ لِلْاِغْتِصَابِ وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ وَالْاِخْتِطَافِ الْمُتَكَرِّرِ عَلَى يَدَيْهِ. وَاُسْتُمِعَتْ مَحْكَمَةُ مانْشِسْتَرِ كَراُونَ خِلَالَ جلسةِ مُحَاكَمَةِ مِيشِيلِ وُولشِ( 48 عَامًّا) إِلَى الْمُتَّهِمِ الَّذِي اُخْتُطِفَ الضَّحِيَّةُ مِرارًا فِي الْفترةِ الْمُمْتَدَّةِ بَيْنَ عَامِّ 1998 حَتَّى الْعَامِّ الْمَاضِي، وَأَخْضَعُهَا لِجِلْسَاتٍ مُرَوِّعَةٍ مِنَ الْاِغْتِصَابِ وَالتَّعْذِيبِ. وَنَفَى وُولشٌ الَّذِي يُعَيِّشُ فِي بلاكلي بِمَدِينَةِ مانْشِسْتَرِ تُهَمِ الْاِغْتِصَابِ الْخَمْسَ الْمُوَجِّهَةَ إِلَيْهِ، بِالْإضَافَةِ إِلَى 10 تُهَم بِالْاِعْتِدَاءِ وَالتَّسَبُّبِ بِأَضْرَارِ جَسَدِيَّةٍ دَائِمَةٍ لِلضَّحِيَّةِ إلا أُنَّ هَيْئَةُ الْمُحَلَّفِينَ وَجِدَّتِهِ مُذْنِبَا بَعْدَ الْاِسْتِمَاعِ إِلَى إفَادَةِ الضَّحِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَ الْكَشْفُ عَنْ هُوِيَّتِهَا لِأَسْبَابِ قَانُونِيَّةٍ. وَذُكِرَتْ الضَّحِيَّةُ فِي إفَادَتِهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ أَنّهَا اِضْطَرَّتْ لِلْهَرَبِ فِي إحْدَى الْمَرَّاتِ مِنْ مُنْزَلِهَا خَوَّفَا مِنْ بَطْشِهِ، إلا أَنّهُ جَلَسَ يَنْتَظِرُهَا فِي الْمُنْزَلِ لِحِينَ عَوْدَتِهَا، حَيْثُ قَامَ بِضَرْبِهَا وَاِغْتِصَابِهَا وَتَرْكِهَا مغطاة بِالدِّمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُرْمِيَهَا إِلَى الشَّارِعِ، وَفَقَا لِمُوَقِّعِ 24 الَّذِي نُقِلَ الْخَبَرُ عَنْ صَحِيفَة دايلي مَيِلَ الْبرِيطانِيَّةُ. وَفِي إحْدَى الْمَرَّاتِ عَاقَبَ الْمُتَّهِمُ ضَحِيَّتهُ بِإِجْبَارِهَا عَلَى حُفَرِ قَبْرِ بِيَدَيْهَا الْعَارِيَّتَيْنِ وَهَدَّدَهَا بِدَفْنِهَا فِيهِ إذاَ كُرِّرَتْ مُحَاوَلَةُ الْهَرَبِ، وَفِي مُنَاسَبَةِ أُخْرَى قَامَ الْمُتَّهِمُ بِضَرْبِهَا عَلَى رَأْسِهَا بِمِطْرَقَةٍ أَمَامَ أصدقَائِهِ، ثُمَّ تَرْكَهَا تَجْلِسُ فِي حديقه مُنْزَلَهُ تَحْتَ الْمَطَرِ لِسَاعَةَ كَامِلَةٍ. وَأُصْدِرَتْ الْمَحْكَمَةُ عَلَى الْمُلَاَكِمِ السَّابِقِ حَكَمَا بِالسِّجْنِ لِمُدَّةِ 23 عَامًّا، وَلَنْ يُتَمُّ إِطْلَاقُ سرَاحُهُ بَعْدَ اِنْتِهَاء مُدَّة السِّجْنِ إلا بَعْدَ مُوَافَقَة لِجَنَّةِ مُخْتَصَّةٍ، كَمَا سَيَبْقَى تَحْتَ الْمُرَاقَبَةِ حَتَّى عَامّ 2045 بَعْدَ أَنْ اِعْتَبَرَهُ الْقَاضِي مُجْرِمَا خَطِيرًا عَلَى الْمُجْتَمَعِ.
0 التعليقات:
إرسال تعليق